السيد تقي الطباطبائي القمي
151
مباني منهاج الصالحين
وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل ( 1 ) . [ مسألة 242 : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ] ( مسألة 242 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي بلا فرق بين امكان التوزيع كما إذا تعدد الفائت وعدمه كما إذا اتحد أو كان وترا ( 2 ) .